شارك مع اصدقائك

27 سبتمبر 2014

محاكمة القرن: سر غضب مبارك من المادة «14»


بعد انتهاء جلسة اليوم بقرار مد أجل الحكم في قضية القرن التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه، إلى 29 نوفمبر المقبل، دارت أسئلة كثيرة حول المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، التي ذكرها المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس المحكمة، بالقول "يتصور البعض أننا لا نريد النطق بالحكم قبل تعديل المادة 14، لكننا نرد بأننا حتى إذا عدلت المادة سوف ننطق بالحكم الذي كنا ننوي نطقه من قبل".

ولكن ما هو نص المادة التي كثر حولها اللغط؟.

المادة تقول (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى)، أي أن المستشار الرشيدي أراد أن يؤكد أنه حتى مع وفاة المتهم، (وهو ما يلزم انقضاء الدعوى)، فإنه رغم ذلك سيفصح عن حكمه.

الغريب أن المادة، لم يطرح من الأساس تعديلها، وهذا ما أكد عليه الدكتور أحمد الجنزورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، حيث قال فى تصريح مقتضب (من الطبيعى أن تنتهى الدعوى القضائية ضد أي متهم فى حال موته)، لافتا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى لن تتعرض لتلك المادة من قريب أو بعيد.

المستشار الرشيدى ذكر المادة 14 بصورة بها غموض وتورية دون الإفصاح عن مضمونها، ذلك لأن مضمونها لا يقال أمام الحضور، فلا يعقل أن يقول صراحة إن المحكمة منتظرة (موت مبارك)، فهذا أمر لا يجوز ولا يمكن التصريح به، خصوصاً فى ظل وجود المتهم، وهنا أشار إلى رقم المادة، والتفسير تركه لرجال القانون.

وهذا ما أغضب مبارك نفسه، الذي انتشر خبر أنه كان يريد استيضاح تفسير المادة المذكورة من ابنه جمال، الذي لم يعلم أيضا، لكنه عرفها وقت وصوله إلى مستشفى المعادي العسكري، ثم أظهر غضبا، وفقا لمصادر قريبة منه.

لم يكن مبارك فقط من غضب، بل فريد الديب، محاميه أيضا، الذي قال إنه لا يفهم سر تطرق المستشار محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، التي تنظر القضية، إلى المادة 14. كما أغضب أيضا محمد فؤاد، المتحدث باسم حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، الذي أكد أنه كان يتوقع تنحي القاضي، أو تأجيل النطق بالحكم، ومد الأجل لحين وفاة مبارك، وبالتالي سقوط الدعوى القضائية، طبقًا لنص المادة التي تقضي بسقوط الدعوى في حالة وفاة أحد المتهمين.

في حين أشار مصدر قضائي، إلى أن الرشيدي، قصد بإشارته إلى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لم يلجأ إليها لتسقط الدعوى الجنائية عن أي من المتهمين حال وفاته، وأنه لن يلجأ إليها إذا توفي أي متهم حتى لا يكتب حيثيات إدانة هذا المتهم.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق